
تقرر منح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية، وفقا لما نشره الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، نقلا عن وزارة الداخلية.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية "أم القرى"، الجمعة، على ما يلي:
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 88) بتاريخ 11/6/ 1444هـ، بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودي التي تنص على: "يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية".
تنص المادة الـ27 من قانون الجنسية السعودي على ما يلي: "يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
يقرر ما يلي: أولا حذف المادة الـ28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، التي تنص على: "يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام".
ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق