ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس الوزراء، متضمناً عدد من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب، ومنها: يجوز بإذن من رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية في حالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، أو إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كايرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول للخزانة العامة للدولة ولا يرد.
ونص القرار على أنه يجوز إيداع مبلغ 500 الف دولار كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد، إلى جانب إمكانية إيداع 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
وأجاز قرار الحكومة المصرية تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين 1 و 4 خلال مدة لا تتجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، مع منح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.
وأشار القرار إلى أنه في حالة تعثر طالب التجنيس عن السداد أو تراجعه في الطلب يتم رد ما سبق سداده بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن تاريخ الاسترداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق